السيد محمد جواد العاملي

64

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) المذكور في المسالك هو نسبة الطهارة إلى أكثر الأصحاب ومع ذلك لم يذكرها في الأطعمة وإنما ذكرها في الصيد والذباحة ، راجع المسالك : ج 2 ص 231 س 33 . ( 2 ) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص 12 حاشية الصفحة . ( 3 ) المذكور فيها : هو نسبة الطهارة إلى أكثر الأصحاب ، راجع الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص 156 س 19 . ( 4 ) البحار : كتاب الطهارة باب 3 سؤر المسوخ ج 80 ص 68 . ( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 409 . ( 6 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة شرح مفتاح 81 أصالة طهارة الأشياء ج 1 ص 458 س 22 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 489 س 24 . ( 8 ) المبسوط : كتاب البيع حكم ما يصح بيعه وما لا يصح ج 2 ص 166 . ( 9 ) ليست عبارة المبسوط بهذه المثابة في الصراحة ، نعم لازم عبارته الحكم بنجاسته ، راجع المبسوط : ج 1 ص 83 - 84 . ( 10 ) المذكور في الخلاف المطبوع هو الحكم بعدم جواز بيع شئ من المسوخ مثل القرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك . ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة إنتهى ، وليس فيه ذكر لنجاسة القرد ولعله سقط من العبارة شئ فراجع الخلاف : مسألة 308 ج 3 ص 184 . ( 11 ) الخلاف ( طبع إسماعيليان ) : كتاب الأطعمة مسألة 2 ج 3 ص 264 .